إليه كما لا يدفع زكاته إليها، ولأنهما تتنفع به بلزوم نفقة المعسر أو الموسر فصار ما تدفعه إليه عائدا " إليها نفقة فكان كالنفقة على رقيقها ودوابها.
لنا أنه فقير لا تجب نفقته عليها فجاز الدفع إليه لعموم الآية وقياسهم الزوج على الزوجة، باطل لأن الزوجة تجب لها النفقة، وليس كذلك الزوج.
وقولهم ينتفع به قلنا لا نسلم أن هذا القدر من الانتفاع يمنع صرف الزكاة كما لا يلزم ذلك في صاحب الدين إذا دفع إلى مدينه ليصير موسرا ".
الخامس: لو كان في عياله من لا تجب نفقته كاليتيم الأجنبي، جاز الإنفاق عليه من زكاته، ومنع أحمد لأنه يستغني بها عن تحمل مؤنته. وليس ما اعتل به شيئا " لأنه تخصيص لعموم الآية واجتهاد ضعيف، فإنا لا نسلم أن هذا القدر من الانتفاع يمنع صرف الزكاة وكل من يعجز عنه المنفق يعطي من الزكاة أما كل نفقته، أو تتمتها.
الوصف الرابع: أن لا يكون هاشميا " وفيه مسائل:
الأولى: صدقة غير الهاشمي محرمة على الهاشمي، وعلى ذلك إجماع علماء الإسلام، ولقول النبي صلى الله عليه وآله ((الصدقة محرمة علي بني هاشم) (1)، وقوله عليه السلام (هذه الصدقة أوساخ الناس فلا تصح لمحمد صلى الله عليه وآله وآل محمد) (2) ومن طريق الأصحاب روايات، منها رواية محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (الصدقة أوساخ الناس فلا تحل لبني عبد المطلب) (3) وتحل صدقة بعضهم لبعض، وبه قال أبو يوسف فيما حكي عنه، وأطبق الباقون على المنع.