من زمن النبي، ولو زال عذرهما في أثناء النهار، لم يصح لهما صوم، أمسكتا، أو كانتا مفطرتين، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة: يجب الإمساك، وعليهما القضاء.
لنا: أن الوجوب يسقط عنهما باطنا وظاهرا، فلم يجب عليهما إمساك ما بقي.
الثاني: " شرائط القضاء " وهي ثلاثة " البلوغ وكمال العقل والإسلام " فلا يقضي ما فات لصغر، وعليه إجماع المسلمين كافة، ولأن الصغير لا يقبل الخطاب وقت الأمر بالصوم، فلا يتناول خطاب القضاء، وأما كمال العقل فيندرج تحته مسئلتان:
الأولى: " المغمى عليه " لا يجب عليه قضاء ما فات في زمان إغمائه سواء كان نوى الصيام، أو لم ينوه، قال المفيد، وعلم الهدى: لا يقضي إن سبقت منه النية، ويقضي لو لم ينو، لأن النية شرط، ونية واحدة كافية للشهر كله، وبه قال الشيخ، وقال الشافعي، وأبو حنيفة: يقضي زمان إغمائه، واختلفا في يوم إغمائه، وقال أبو حنيفة لا يقضيه، لحصول النية المشترطة، وقال الشافعي: يقضيه لأنه لا اعتبار بنيته مع زوال عقله، ويقضي لأنه مريض.
لنا: أنه مع الإغماء يزول عقله، فيسقط التكليف تبعا لزواله، كما يسقط مع الجنون، لا يقال: هو مريض فيتوجه القضاء تمسكا بعموم الآية، لأنا لا نسلم أنه مريض لكن زوال عقله يخرجه من تناول الخطاب له، فلا يكون داخلا تحت الأمر بالقضاء.
ويؤيد ذلك من طريق أهل البيت روايات، منها: رواية أيوب بن نوح قال " كتبت إلى أبي الحسن الثالث أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا الصلاة " (1) وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كل من غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ " (2).
المسألة الثانية: " المجنون " لا يقضي ما فاته لقوله: " رفع القلم عن ثلاث عن