عبد الله عليه السلام قال: (في الرجل يصلي ولم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع؟
قال: لا، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر) (1).
وفي روايات أصحابنا ما يطابق مذهب الزهري، روى ذلك جماعة منهم أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: (رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع، قال: أجزأه) (2) وعن أبي بصير قال:
(سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يكبر فبدأ بالقراءة فقال: إن ذكر وهو قائم فليكبر، وإن ركع فليمض في صلاته) (3) وحمل الشيخ ذلك على الشك.
مسألة: ولا يكون داخلا في الصلاة إلا بإكمال التكبير وبه قال الشيخ في الخلاف، وقال الكرخي: ليس من الصلاة والصلاة ما بعد التكبير، لأنه مضاف إليها والمضاف مغاير للمضاف إليه.
لنا قوله (أن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هي التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن) (4) فإن قيل هي مضافة إلى الصلاة في قوله عليه السلام (تحريمها التكبير) (5) قلنا: حق ولا يقتضي ذلك المغايرة، فإن جزء الشئ يضاف إليه كما يقول يد زيد ووجهه ورأسه.
مسألة: ولا تنعقد الصلاة إلا بقول الله أكبر مرتبا "، كذا ذكره الشيخ في المبسوط وهو قول علمائنا، وبه قال مالك، وقال الشافعي: لو قال الله أكبر جاز وبه قال ابن الجنيد منا: لكن كرهه ولم يحرمه وعقد به الصلاة، وقال أصحاب