" أجنب ونام " غيرنا وللغسل حتى طلع الفجر، لأن مع العزم على ترك الاغتسال يسقط اعتبار النوم، ويعود كالمتعمد للبقاء على الجنابة، مسألة: إذا تناول ما ليس أكله " معتادا " ولا شربه، كالحصا، والبرد، والعصارات أفسد صومه، ووجب به القضاء والكفارة، وبه قال الشيخ، وقال الشافعي:
لا تجب الكفارة إلا بالجماع، وقال أبو حنيفة: لا تجب بما يؤكل إلا ما يقصد به إصلاح البدن، كالأغذية، والأدوية.
لنا: أن ذلك مناف للصوم، فيكون مفسدا له، ويجب به الكفارة، لرواية أبي هريرة: " أن رجلا فطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا " (1) ولما روي سعيد بن المسيب: " أن رجلا قال يا رسول الله أفطرت في شهر رمضان فقال له أعتق رقبة " (2) ولم يستفصله، فعم ما به الفطر.
مسألة: الكفارة: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا " وهو مذهب أكثر الأصحاب، وبه قال مالك، ولعلم الهدى قولان، أحدهما: إنها مرتبة، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بها مرتبا.
لنا: ما رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة: " أن رجلا أفطر في شهر رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا " (3) ومثله روى سعيد بن المسيب.
ومن طريق الأصحاب: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل أفطر يوما من شهر رمضان من غير عذر قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا قال فإن لم يقدر تصدق بما استطاع " (4).
والجواب عن حجتهم: إنا لا نسلم أن أمر النبي صلى الله عليه وآله بالشئ بعد الشئ