وقد اختار ذلك الشيخ (ره) في النهاية، والروايتان ضعيفتان.
الطرف الثاني في الإمام.
مسألة: يعتبر فيه (العقل) وعليه اتفاق العلماء، لأن المجنون لا صلاة له، نعم لو كان الجنون يعرض له أدوارا " صح في الوقت الذي يعلم إفاقته، لحصول شرائط الإمامة فيه، و (الإيمان) شرط في الإمام.
ومن ليس بمؤمن نوعان:
الأول: من خرج عن الإسلام لا تصح إمامته ولو كان عدلا في نحلته، وعليه إجماع علماء الإسلام، ولقوله تعالى ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار﴾ (1) ولأن الأئمة ضمناء، والكافر ليس أهلا لضمان الصلاة.
فرع لو صلى بصلاة مظهر الإسلام فبان كافرا "، ففي الإعادة قولان، أحدهما:
يعيد، وهو اختيار علم الهدى في أحد قوليه، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، والثاني: لا يعيد، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي (ره) في النهاية.
لنا: أنها صلاة مأمور بها شرعا "، فتكون مجزية، ولأن الاطلاع على الباطن متعذر فيكفي بصلاح الظاهر، ونحن نتكلم على هذا التقدير، ودل على ذلك أيضا ":
ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام (في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال فكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي قال لا يعيدون) (2).
وهل يحكم بإسلامه بمجرد الصلاة؟ قال الشيخ (ره) في المبسوط والخلاف: