قلت " الصائم يبل الثوب على جسده قال لا " (1) والحسن بن راشد ضعيف، والتعويل على رواية غيره، ودل على الكراهية: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال " يستنقع الصائم في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب " (2).
ويكره " جلوس المرأة في الماء "، وقال أبو الصلاح: يلزمها القضاء إذا جلست إلى وسطها، لأنها تحمله بقبلها ودل على ذلك: رواية حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال " سألته عن الصائم يستنقع في الماء قال لا بأس ولكن لا يغمس رأسه والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمله بقبلها " (3) وحنان المذكور واقفي، لكن روايته حسنة مشهورة، فيحمل على الكراهية كما اختاره الشيخان.
المقصد الثاني: فيه مسائل:
الأولى: يجب القضاء والكفارة بتعمد " الأكل " و " الشرب " و " الجماع قبلا " وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يجب القضاء، ولا يجب الكفارة إلا بالجماع، وقال الليث والنخعي وسعيد بن جبير: لا تجب الكفارة بالجماع.
لنا: ما رووه عن أبي هريرة: " أن النبي صلى الله عليه وآله أمر الذي غش امرأته بالكفارة " (4) وعن أهل البيت: ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام: سأل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال هلكت يا رسول الله وقعت على أهلي قال تصدق واستغفر ربك فقال والذي عظم حقك ما تركت في البيت قليلا ولا كثيرا فدخل رجل من الناس بمكيل فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله خذ هذا التمر فتصدق به فقال قد أخبرتك أنه ليس