أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا انكسفت الشمس أو القمر فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم وأيهما انكسف بعضه فإنه يجزي الرجل أن يصلي وحده) (1).
مسألة: صلاة الكسوف تلزم الرجال، والنساء، والمسافر، والحاضر، وليس الاستيطان شرطا "، ولا المصر، ولا الإمام، لعموم الأمر، لكن لا تستحب للنساء ذوات الهيئة حضور جماعة الرجال، بل يصلين منفردات، ولو اجتمعن صلت بهن إحديهن ويستحب للعجايز ومن لا هيئة لها الاجتماع، ولو مع الرجال.
فرع ولو أدرك المأموم بعض الركوعات فالذي يظهر فوات تلك الركعة، لأن الركوع ركن فيها، ولا يتحمله الإمام، فينبغي المتابعة حتى يقوم في الثانية، فيستأنف الصلاة مع الإمام، فإذا قضى صلاته أتم هو الثانية.
مسألة: ويستحب (الإطالة) بقدر الكسوف، وأن يكون ركوعه وسجوده بقدر قراءته وأن يقرأ السور الطوال مع السعة، أما الإطالة فاستحبابها متفق عليه، ورووا عن عايشة قالت: (خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد والناس خلفه وقرأ قراءة طويلة وركع ركوعا " طويلا) (2) ولأنها لاستدفاع الخوف ولطلب عود نورهما، فيستمر باستمرار الكسوف.
ومن طريق أهل البيت: ما رواه عمار عن أبي عبد الله أنه قال: (إذا صليت الكسوف فإلى أن يذهب الكسوف من الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل) (3) وأما استحباب إطالة الركوع، فلما رووه عن عايشة وما رواه عبد الله بن