الركن الثاني [في جنسها وقدرها] والضابط إخراج ما كان قوتا " غالبا " كالحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والأرز، والأقط، واللبن، وهو مذهب علمائنا. وقال الشافعي: يخرج ما كان قوتا " على الاختيار من الحبوب، وله في الأقط قولان، وأجاز اللبن مع عدم الأقط على القول بالأقط. ومنع أبو حنيفة من الأقط الأعلى وجه القيمة. ومنع الباقون من الأرز إلا على وجه القيمة. واقتصر أحمد على الأجناس الخمسة الحنطة، والشعير، والمتر والزبيب، والأقط، لرواية أبي سعيد الخدري (1).
لنا على الأقط رواية أبي سعيد قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله الفطرة صاعا " من طعام، أو صاعا " من تمر، أو صاعا " من زبيب، أو صاعا " من أقط)، وإذا جاز إخراج الأقط لكونه قوتا " جاز إخراج اللبن، لأنه قوت أهل البادية غالبا " واقتياطهم الأقط نادر.
ودل على ما ذكرناه ما رواه زرارة وابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الفطرة على كل قوم ما يغدون عيالاتهم لبن أو زبيب أو غيره) (2)، وعن أبي الحسن العسكري عليه السلام قال: (وعلى أهل طبرستان الأرز ومن سكن البوادي فعليهم الأقط) (3).
مسألة: وأفضل هذه الأجناس التمر، وفي رواية عن الشافعي أفضلها البر لأنه يحتمل الادخار، ولنا التمر أسرع تناولا، وأقل كلفة، فكان أفضل، ودل على ذلك روايات، منها رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (التمر في الفطرة