الثالث: لو سجد فعرض له ألم ألقاه على جنبه ثم عاد إلى السجود فإن تطاول انقلابه لم يجزه وإلا أجزأه لبقائه على النية.
السابع: التشهد، الشهادة خبر قاطع ومنه شهد الرجل بكذا إذا أخبر عن يقين، والتشهد تفعل منه.
وفي الباب مسائل:
مسألة: التشهد واجب في كل ثنائية مرة، وفي كل ثلاثية ورباعية مرتين، وهو مذهب علمائنا أجمع، وبه قال أحمد والليث بن سعد، وقال الشافعي: الأول سنة لأنه يسقط بالنسيان والثاني فرض، وقال أبو حنيفة: كلا هما سنة لكن الجلوس في الثاني بقدر التشهد واجب لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يعلمها الأعرابي وهو وقت الحاجة وقال مالك: بالاستحباب.
لنا على وجوب الأولى ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله فعله وواظب على فعله، وكذا الصحابة والتابعين، ولأنه عليه السلام أمرهم أن يقولوه والأمر للوجوب، وسجد ابن عباس لما نسيه، وعن ابن مسعود أنه قال: (علمني رسول الله صلى الله عليه وآله التشهد في وسط الصلاة وآخرها) (1).
ومن طريق الأصحاب ما رواه سورة بن كليب قلت: (أدنى ما يجزي من التشهد، قال: الشهادتان) (2) وقال أحمد بن أبي نصر البزنطي في جامعه: (التشهد تشهدان في الثانية والرابعة) (3) فأما الذي في الثانية فما ذكره معاوية بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لما فرغ من