للمذبوح استعداد قبول أحكام الذباحة، وعند ذلك لا نسلم أن الاستعداد التام موجود في السباع.
لا يقال: فلزم المنع من الانتفاع بها في غير الصلاة، لأنا نقول: علم جواز استعمالها في غير الصلاة بما ليس موجودا " في الصلاة فيثبت لها لهذا الاستعداد لكن ليس تاما " تصح معه الصلاة، فلا يلزم من الجواز هناك لوجود الدلالة الجواز هنا مع عدمها.
البحث الثاني: ما لا يؤكل لحمه وليس سبعا " كالقنفذ، واليربوع، والحشرات لا تصلي في جلودها، لأن وقوع الذكاة عليها مشكوك فيه، بل الأقرب أن الذكاة عليها لا يقع، والدباغ لا يطهر الميتة، وطهارة الثوب شرط في الصلاة.
البحث الثالث: الخنزير لا يصلى في جلده ولو دبغ، وهو مذهب أهل العلم أما الكلب فأجمع علماؤنا أنه نجس العين لا يقع عليه الذكاة، ولا يطهر بالدباغ، وقال أبو حنيفة، وداود: يطهر.
لنا أن الكلب نجس العين فلا يطهره الذكاة، ولا الدباغ، لأنه لا يجوز بالدباغ عن كونه كلبا " ميتا " والكلب نجس، والميتة محرمة أكلا ولبسا ". ويؤيد ذلك ما روى أبو سهيل القرشي (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحم الكلب حرام هو؟ قال: هو نجس أعيدها ثلاث مرات كل ذلك يقول هو نجس) (1).
أما المسوخ وهي التي ذكرها محمد بن الحسن الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: (الفيل مسخ كان ملكا زانيا "، والذئب أعرابيا " ديوثا " والأرنب كان امرأة تخون زوجها ولا تغسل من حيضها، والوطواط كان يسرق تمور الناس، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت، والجريث، والضب فرقة من بني إسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم لم يؤمنوا فتاهوا فوقعت فرقة في