وأما احتجاجات الشافعي وأبي حنيفة فخبر سهل بن سعد غير دال على الأمر، وقول أبي حازم لا أعلمه إلا ينمى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قول شاك في نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ورواية ابن مسعود واقعة مخصوصة فلا عموم لها، ورواية وابل بن حجر مخالفة لفعلهم لأنهم بين واضعها فوق سرته وواضعها تحتها وإعراضهم عن مضمون روايته دليل ضعفها.
مسألة: ويحرم قطع الصلاة إلا لخوف ضرر، قال في المبسوط: ومتى رأى دابة له انقلبت، أو غريما " يخاف فواته، أو ما يخاف ضياعه، أو غريقا " يخاف هلاكه، أو حريقا " يلحقه، أو شيئا " من ماله، أو طفلا يخالف سقوطه جاز أن يقطع الصلاة ويستوثق منه ثم يستأنف صلاته، وما ذكره صواب لأن في البقاء على حاله ضرر والضرر منفي شرعا ".
ويؤيده ما رواه حريز بن عبد الله، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما " لك قد أبق أو غريما " لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع لصلاة واتبع الغلام أو الغريم واقتل الحية) (1) وفي رواية سماعة قال: (سألته عن الرجل يكون قائما " في صلاته الفريضة فينسى كيسه أو متاعه يتخوف ضيعته أو هلاكه، قال: يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة، قلت: فيكون في الصلاة فتقلبت دابته ويخاف أن تذهب أو يصيب منها عيبا " قال: لا بأس أن يقطع صلاته) (2) وينبغي أن يخص جواز قطعها بالحال التي لا يمكن تحصيل الغرض بدون ذلك فأما إن أمكن بدون قطعها لم يجز القطع.
ويؤيد ذلك رواية عمار قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية أيجوز أن يتناولها؟ قال: إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط