ما درى أنه نص من الأئمة عليهم السلام أو درى وأقدم.
وقد رواه زرارة، وعبيد، والصباح بن سيابة، ومالك الجهني، ويونس من العبد الصالح عن أبي عبد الله عليه السلام ومع تحقق كلامهم يجب الإعشاء بالتأويل لا الإقدام بالطعن، على أن فضلاء الأصحاب رووا ذلك وأفتوا به أفترى؟ لم يكن فيهم من يساوي هذا الطاعن في الحذق. ويمكن أن يتأول ذلك من وجوه:
أحدهما: أن الحديث تضمن (إلا أن هذه قبل هذه) وذلك يدل على أن المراد بالاشتراك ما بعد وقت الاختصاص.
الثاني أنه لما لم يكن للظهر وقت مقدر بل أي وقت فرض وقوعها فيه أمكن فرض وقوعها فيما هو أقل منه، حتى لو كانت الظهر تسبيحة كصلاة شدة الخوف كانت العصر بعدها، ولأنه لو ظن الزوال فصلى ثم دخل الوقت قبل إكمالها بلحظة أمكن وقوع العصر في أول الوقت إلا ذلك القدر فلقلة الوقت وعدم ضبطه كان التعبير عنه بما ذكر في الرواية الخص العبادات وأحسنها.
الثالث: أن هذا الإطلاق يفيد في رواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فإذا مضى قدر أربع ركعات دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس قدر أربع ركعات فيخرج وقت الظهر ويبقى للعصر حتى تغرب الشمس) (1) وأخبار الأئمة وإن تعددت في حكم الخبر الواحد.
مسألة: وأول وقت العصر عند الفراغ من فرض الظهر وهو إجماع علمائنا والمحكي عن ربيعة، وأطبق الباقون على أنه لا يدخل وقت العصر حتى يخرج وقت الظهر، لما رووه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (أول وقت الظهر زوال