مسألة: التسليم واجب في الصلاة والإخلال له عمدا " مبطل لها لا سهوا "، وبه قال ابن أبي عقيل منا وعلم الهدى وتقي بن نجم وقال الشافعي: هو ركن في الصلاة وقال الشيخان: هو مسنون، وقال أبو حنيفة: ليس التسليم من الصلاة ولا متعينا " للخروج به بل الخروج من الصلاة بكل مناف لها سواء كان من فعل المصلي كالتسليم والحدث أوليس من فعله كما لو فجئه طلوع الشمس أو وجد المتيمم الماء وتمكن من استعماله.
لنا على وجوبه فعل النبي صلى الله عليه وآله له ومواظبته واقتصاره في الخروج من الصلاة عليه وفعله عليه السلام هذا امتثالا للأمر المطلق فيكن بيانا " وكذا فعل الصحابة والتابعين، ولم ينقل عن أحدهم الخروج من الصلاة بغيره، ولقوله عليه السلام (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (1).
لا يقال: كون التحليل بالتسليم لا يستلزم انحصار التحليل فيه بل يمكن أن يكون به وبغيره لأنا نقول: الظاهر إرادة حصر التحليل فيه لأنه مصدر مضاف إلى الصلاة فيتناول كل تحليل يضاف إليها، ولأن التسليم وقع خبرا " عن التحليل فيكون مساويا " أو أعم من المبتدأ فلو وقع التحليل بغيره لكان المبتدأ أعم من الخبر، ولأن الخبر إذا كان مفردا " كان هو المبتدأ بمعنى أن الذي صدق عليه أنه تحليل للصلاة صدق عليه أنه التسليم.
ثم يلزم على قوله الخروج من الصلاة لا بما ينافيها أو وقوع الحدث في الصلاة لأنه قبل الحدث أما أن يخرج من الصلاة أو لا يخرج ويلزم من الأول الخروج بغير المنافي وهو خلاف مذهبه ومن الثاني وقوع الحديث في الصلاة بتقدير أن يحدث.
أما قول الشافعي أنه ركن فنحن نمنع ذلك ونطالبه بدليله لا نا نعني بالركن