الأجرة، فالجميع على المالك، ومع القول بأن العامل يملك الحصة متى يخرج تردد الشيخ بين تعجيل الإخراج وتأخيره إلى القسمة، ووجه التردد أن الربح وقاية لرأس المال فيتأخر الإخراج حتى يقسم والربح يملك الفقراء حصتهم منه بظهوره فلم يكن وقاية وهذا الوجه أقوى.
مسألة: يشترط في وجوب الزكاة نية الاكتساب بها عند تملكها، وهو اتفاق العلماء وأن يكون اكتسابها بفعله كالابتياع والاكتسابات المحللة.
وهل يشترط أن يكون تملكها بعوض؟ فيه تردد، أشبهه أنه شرط فلو ملكه بهبة واحتطاب، أو احتشاش لم يجب لما روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(إن أمسك متاعه يبتغي رأس ماله فليس عليه زكاة وإن حبسه وهو يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس ماله) (1) وما رواه أبو الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن أمسكه التماس الفضل على رأسه ماله فعليه الزكاة) (2)، وهذا يدل على اعتبار رأس المال فيه، ولأن المقصود بالتجارة الاكتساب ولا يتحقق المعنى إلا إذا كمان للسلعة رأس مال معلوم.
فرع قال الشيخ لو نوى بمال القنية للتجارة لم يدر في حول التجارة بالنية، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، ومالك، لأن التجارة عمل فلا يصير كذلك بالنية، كما لو نوى سوم المعاملة ولم يسمها. وقال إسحاق: يدور في الحول بالنية، وبه رواية عن أحمد لما رواه عن سمرة قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع) (3) وبالنية يصير كذلك.