ومثله روى الحسن بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام (1) وفي رواية جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (فيمن لا يدري صلى ثلاثا " أم أربعا " ووهمه في ذلك سواء فقال إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات) (2) وهذه وإن كانت مرسلة فقبول الأصحاب يؤيدها.
الثالثة: لو شك بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث وسلم، ثم أتى بركعتين من جلوس، وعلم ذلك من الشك بين الثلاث والأربع، ولو صلى ركعة من قيام لم استبعده، لأنهما تقومان مقام ركعة، ولأن الفائت ركعة من قيام، والإتيان بمثابة الفائت أولى.
الرابعة: لو شك بن الاثنتين والثلاث والأربع بنى على الأربع وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، روى ذلك محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا " أم أربعا " قال: يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم فإن كان صلى أربعا " كانت نافلة وإلا تمت الأربع) (3).
مسألة: لا سهو على من كثر سهوه، ونريد بذلك البناء على ما شك فيه بالوقوع ولا يجب سجود السهو، لأن وجوب تداركه يقتضي الحرج، وهو منفي، إذ لو كان به اعتبار لما أنفك متداركا "، فيقع في ورطة تتعذر معها الصلاة، ويؤيد ذلك: ما رواه عبد الله بن سنان عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك) (4) ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام (إذا كثر عليك