مسألة: من ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو في السورة قرأ الحمد وأعادها، إن قلنا بوجوب السورة مع الحمد، لأن الترتيب واجب، والإتيان به ممكن من غير تغيير لهيئة الصلاة، فيجب، ولأن محل القراءة ما دام باقيا "، فيجب الإتيان بالحمد لبقاء محلها، ويدل على الترتيب فعل النبي صلى الله عليه وآله والصحابة والتابعين (1).
ومن طريق الأصحاب رواية محمد بن مسلم قال: (سألته عن الرجل لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات) (2) ويدل على وجوب التدارك: رواية سماعة قال: (سألته عن الرجل ينسى فاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: فيقرأها ما دام لم يركع فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات) (3) وسماعة وإن كان واقفيا " إلا أن روايته سليمة عن المعارض، وعمل الأصحاب يؤيدها وما ذكرناه من الحجة.
مسألة: من ذكر أنه لم يركع أتى به ما لم يسجد، لأن محله باق، والإتيان به ممكن، وكذا من ترك سجدة حتى قام رجع وسجد ما لم يركع، فإن ركع استمر، فإذا سلم قضى السجدة وسجد للسهو، وبه قال الشيخ (ره).
وقال بعض الأصحاب: إن كان من الأولتين أعاد، لما روى البزنطي عن الرضا عليه السلام قال: (إذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك اثنتان وإذا كان في الثالثة والرابعة وتركت سجدة بعد أن تكون حفظت الركوع أعدت السجود) (4).
وقال أبو حنيفة: يرجع فيسجد ما لم يسجد في الثانية، ولو سجد في الثانية