ويستحب للولي تقديم الهاشمي إذا استكمل الشرائط، لقوله عليه السلام (قدموا قرشيا ولا تقدموها) (1) ولأنه مع استكمال الشرائط يرجح بشرف النسب، ولا يجوز له التقدم إلا مع إذن الولي، وعليه الإجماع، وإن حضر إمام الأصل فهو أحق بالصلاة إذا قدمه الولي، وعليه اتفاق العلماء، ولما رواه السكوني عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: (إذا حضر سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه الولي وإلا فهو غاصب) (2).
مسألة: وتؤم المرأة النساء فتقف بينهن، ولا تبرز لتبعد بذلك عن سنة الرجال ولما رواه زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: (المرأة تؤم النساء قال لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن تكبر ويكبرن) (3) وإنما قال في الأصل، والعاري كذلك لأنه يقوم في الجنازة ولا يقعد، وينضم إلى الصف، ولا يبرز.
ويجوز للشابة أن تخرج إلى الجنازة على كراهية، وأما الجواز فلما رواه يزيد بن خلف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (توفيت زينب فخرجت أختها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله في نسائها صلت [فصلت] عليها) (4) وأما الكراهية فلأنه لا يؤمن الافتتان، ولما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليس ينبغي للشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا أن تكون امرأة دخلت في السن) (5).
مسألة: وهي خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية، وعلى ذلك علماؤنا، وبه قال ابن مسعود، وزيد بن أرقم، وقال الشافعي: يكبر أربعا لقوله عليه السلام (في صلاة