ومن طريق الأصحاب ما رواه عدة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: (ليس فيما دون العشرين مثقالا شئ فإذا بلغ ففيه نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ففيه ثلاثة أخماس دينار وإلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة). (1) وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (ليس فيما دون العشرين من الذهب شئ وليس فيما دون المائتين من الفضة شئ، فإذا زادت تسعة وثلاثين فليس فيها شئ حتى تبلغ أربعين وليس في شئ من الكسور شئ حتى تبلغ الأربعين وكذا الدنانير على هذا الحساب). (2) ولا حجة فيما ذكره الشافعي، لاحتمال أن يكون قوله فما زاد بحساب مفسرا " بقوله في كل أربعين درهم.
فإن قالوا روايتكم عن معاذ يرويها عبادة عنه ولم يلقه عبادة ويرويها أبو العطوف ابن منهال وقد ضعفه مالك وقال هو دجال، قلنا هو وإن ضعف عند مالك، فقد روي عن أهل البيت عليهم السلام ما يطابقه ولأن خبركم رواه الحرث عن علي عليه السلام وقال أحسبه عن النبي صلى الله عليه وآله فرواه شاكا "، ونسبتهم ما ذكروه إلى علي عليه السلام ضعيفة، لإجماع أهل البيت عليهم السلام على خلاف ما حكوه وهم أعرف بمذهبه.
مسألة: لا زكاة في الحلي محرما " كان أو محلا. وقال الشافعي: لا زكاة في المحلل ويجب في المحرم كالمنطقة للمرأة وحلي السيف، وكالخلخال للرجال والسوار. وقال أبو حنيفة: تجب في الكل. وقال مالك: يزكى لعام واحد. وقال الحسن وقتادة: زكاة المحلل عاريته. وحجة أبي حنيفة قوله صلى الله عليه وآله: (في الرقة ربع العشر) (3) وقوله لامرأة عليها مسكتان من ذهب هل تعطين زكاة هذا؟ قالت لا، قال