كان غير ذلك فليصل وليفطر " (1).
وروى زرارة وفضيل عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " يصلي في رمضان ثم يفطر، إلا أن يكون مع قوم ينتظرون الإفطار، فلا يخالف عليهم، وإلا فابدء بالصلاة، فقد حضرك فرضان، الإفطار، والصلاة، وأفضلهما الصلاة، ثم قال تصلي وأنت صائم وتختم بالصوم أحب إلي " (2).
وإذا اشتبهت الحال استظهر حتى يتيقن، ولو غاب القرص، وبقي له أمارة الظهور، ففيه روايتان، أصحهما: وجوب الإمساك حتى يذهب علامات ظهوره.
الثاني: شروطه وهي قسمان:
الأول: شرائط الوجوب وهي ستة " البلوغ وكمال العقل " ولا خلاف بين العلماء في سقوطه عن المجنون والمغمى عليه والصبي، إلا في رواية عن أحمد، لقوله عليه السلام: " إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان " (3) والرواية مرسلة: فلا عبرة بها وفي رواية لنا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الصبي إذا أطاق الصوم ثلاثة أيام وجب عليه صوم شهر رمضان " (4) وقد انفرد بها السكوني ولا عمل على ما ينفرد به.
فلو بلغ الغلام قبل الفجر وجب عليه الصوم إجماعا، وإن كان بعد الفجر لم يجب، واستحب له الإمساك، سواء كان مفطرا، أو صائما، وقال أبو حنيفة: يجب لأنه صار على حال لو كان عليها أول النهار لزمه الإمساك، كما لو قامت البينة بالهلال