الرابع: لو نوى إن كان من رمضان فهو فرض، وإن لم يكن من رمضان فهي نافلة، قال في الخلاف: يجزيه ولا يلزمه القضاء، وقال الشافعي: لا يجزيه وعليه القضاء لأن نيته ليست جازمة، واحتج الشيخ: بأن نية القربة كافية، وقد نوى القربة وما قاله الشيخ ليس بجيد، لأن نية التعيين تسقط فيما يعلم أنه من شهر رمضان، لا فيما لا يعلم، ولأن ما ذكره يبطل بما ذكره في النهاية.
الخامس: إذا أصبح مفطرا في يوم الشك لاعتقاد أنه من شعبان، فبان أنه من رمضان، فإن كان قبل الزوال تجدد نيته، وصام، وأجزأه، إذا لم يكن أفسد صومه وإن بان ذلك بعد الزوال أمسك بقية نهاره، وعليه القضاء، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يمسك وعليه القضاء على التقديرين، وقد سلف أصل هذه.
السادس: لو نوى الخروج لم يبطل صومه، وقال الشافعي في أحد قوليه:
يبطل، لأن النية شرط في صحته ولم يحصل. ولنا: أن النية شرط انعقاده، وقد حصل، فلا يبطل بعد انعقاده، ولا نسلم أن دوام النية شرط.
الثاني: فيما يمسك عنه، وفيه مقصدان:
الأول: يجب الإمساك عن (الأكل) و (الشرب) المعتاد وغيره أما تحريم المعتاد فعليه إجماع العلماء، ويدل عليه قوله تعالى (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) (1) وروى محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول (لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب والنساء) (2).
وكذا يفطر لو تناول ما ليس بمعتاد، كالحصاة، والحديد، والتراب، أو شرب ما ليس بمعتاد، كعصارة الأشجار، والأوراد، لأن الصوم إمساك عما يصل