أحمد لزوم الإخراج عنه، لأنه من أهل الطهرة، فوجب أن تؤدى عنه الزكاة. لنا أن الفطرة عبادة تفتقر إلى النية ولا تصح من الكافر، ولأنه لا يكلف الفطرة عن نفسه لمانع قائم به فلا يكلف عن غيره.
وقولهم العبد المسلم من أهل الطهرة، قلنا مسلم لكنه فقير فلا تجب عليه الفطرة. ولو قال هو غني بمولاه، قلنا لكن لا يفضل في ملكه عن قدر كفايته ما يجب فيه الزكاة، على أنا نمنع من بقاء المسلم في يد الكافر ويجبر على بيعه، لكن هذا على تقدير إسلامه في آخر جزء من الشهر ثم يهل الهلال ولم يبع.
مسألة: ويجب أن يخرج الفطرة عن نفسه ومن يعوله من صغير، وكبير، وذكر، وأنثى، وحر، وعبد ولو كانوا كفارا "، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي وأحمد: يشترط فيهم الإسلام لقوله عليه السلام من المسلمين، ولأن الزكاة طهرة للصائم وليس الكافر من أهل الطهرة. ولنا قوله عليه السلام (أدوا عن كل حر وعبد صغير وكبير يهودي أو نصراني أو مجوسي).
لا يقال قد طعن في هذا الحديث بأنهم لا يعرفونه، لأنا نقول ليس ذلك طعنا " لازما " إذ قد يستند عن بعض الناقلين ما يستدركه الآخر.
ومن طريق الأصحاب روايات: منها رواية الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قالا: (على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير) (1)، وهو على إطلاقه وخبرهم غير دال على موضع النزاع، إلا بدليل الخطاب، وهو ضعيف.
وقولهم الزكاة طهرة قلنا حق لمن يخرجها إذا لم تكن طهرة لمن تخرج بسببه كما تخرج عن الطفل والمجنون وليس عند أحدهما ما يوجب التطهير، وقد روى