ولا يعطى كافرا ذميا كان أو غيره، وبه قال الشافعي وأحمد ومالك. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يعطى فقراء أهل الذمة، لقوله عليه السلام (تصدقوا على أهل الأديان)، ولأنها صدقة ليس للإمام في أخذها حق، فجاز صرفها إلى أهل الذمة كصدقة التطوع.
لنا التمسك بعموم الآية، والمراد بها فقراء المسلمين ومساكينهم، ولأن زكاة المال لا تدفع إلى الذمي إجماعا فلا تدفع إليه زكاة الفطرة وجواب أبي حنيفة، منع الرواية ومطالبته بتصحيحها، وقياسه ضعيف، لأن الجامع سلبي، والوصف السلبي لا يفيد العلية.
مسألة: يجوز أن يتولى المالك صرفها إلى المستحق، وهو اتفاق العلماء، لأنها من الأموال الباطنة وصرفها إلى الإمام أو من نصبه أولى. ومع التعذر إلى فقهاء الإمامية فإنهم أبصر بمواقعها، ولأن في ذلك جمعا بين براءة الذمة، وإظهار أداء الحق.
وتعطى الفطرة وزكاة المال صاحب الدار والخادم، ولا يكلف بيعهما، ولا بيع أحدهما لمكان حاجته إليهما، فجرى ذلك مجرى ثياب مهنته، وقد روى ذلك غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الرجل له دار وخادم وعبد يقبل الزكاة؟
فقال: (نعم) (1) وروى سعد بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم) (2).
مسألة: ولا يعطى الواحد أقل من صاع، وبه قال الشيخان وكثير من فقهائنا.
وأطبق الجمهور على خلافه، لأنه صرف الصدقة إلى مستحقها، فجاز كما يجوز صرفها إلى الواحد ولأن الأمر بإعطائها مطلق فيجزي إعطاء الجماعة.
فإن احتج المانعون بما رواه أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله