أبو حنيفة: لا صلاة للاستسقاء، وإنما هو دعاء واستغفار (لأن النبي صلى الله عليه وآله استسقى على المنبر ونزل فصلى الجمعة ولم يصل للاستسقاء) (1) وفي رواية عنه (تصلى ركعتين فرادى لأنها نافلة والأفضل في النوافل الانفراد) (2).
لنا: ما روي عن عايشة (أن النبي صلى الله عليه وآله دعا ثم فصل ركعتين) (3) وعن ابن عباس (صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين كما كان يصلي العيد) (4) وحجة أبي حنيفة ضعيفة، لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وآله اشتغل بالجمعة فأغنت عن صلاة الاستسقاء ولأنها مستحبة، فجاز أن يفعلها تارة، وأن يقتصر على الدعاء أخرى، فلا يخرج بالإخلال في وقت عن الاستحباب، وقوله الفضل في النفل الانفراد معارض بما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله من الجمع والترجيح لجانب خصوص النفل.
مسألة: وهي ركعتان يقرأ في كل واحدة الحمد وسورة، ويكبر فيها كتكبير العيد، وبه قال الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد، وفي أخرى يصلي ركعتين كصلاة التطوع، لرواية أبي هريرة (أنه عليه السلام صلى ركعتين ولم يذكر التكبير) (5).
لنا: ما رووه عن ابن عباس قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين كما كان يصلي في العيد) (6) ورووا عن جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عليه السلام (أن النبي صلى الله عليه وآله وأبا بكر وعمر كانوا يصلون للاستسقاء يكبرون سبعا " وخمسا ") (7).
ومن طريق الأصحاب: ما رواه طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام (أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الاستسقاء ركعتين وبدأ بهما قبل الخطبة وكبر سبعا " وخمسا "