بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس) (1). وهذا الجواب ورد عن ما يخرج من البحر خاصة دون المعادن لما سلف من تعيين نصابها.
مسألة: ولا يجب في بقية الأرباح والفوائد إلا ما فضل عن مؤنته ومؤنة عياله، وعليه اتفاق علمائنا، لأنه لا صدقة إلا عن ظهر غنى، فلو وجب الخمس فيما يقصر عن مؤنة من كسبه لكان إضرارا به، ودل على ذلك ما روي من طريق الأصحاب وهو روايات منها: رواية علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال: سئل أبو جعفر الثاني عليه السلام عن الخمس أهو على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير؟ فكتب بخطه:
(الخمس بعد المؤنة) (2) وكتب وقرأه علي بن مهزيار (الخمس بعد مؤنة الرجل ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان) (3).
مسألة: ولا يعتبر في غنائم دار الحرب ولا في الأرض التي ابتاعها الذمي من المسلم، ولا في المال المختلط حرامه بحلاله، مقدار، بل يجب الخمس فيه مطلقا " من غير تقدير. قال الشيخ في المبسوط: إذا اختلط الحلال بالحرام حكم بالأغلب فإن كان الأغلب حراما احتاط في إخراج الحرام.
وكذا لو ورث ما لم يعلم أن المورث جمعه من محضور ومحلل، فإن غلب على ظنه، أو علم أن الأكثر حرام احتاط في إخراج الحرام منه، وإن لم يتميز له أخرج الخمس وصار الباقي حلالا. وما ذكره الشيخ تفصيل لم تدل عليه الرواية، فإن كانت عنده ثابتة فتفصيله غير لازم.
مسألة: ويقسم الخمس ستة أقسام، ثلاثة للنبي صلى الله عليه وآله وهي: سهم الله وسهمه صلى الله عليه وآله، وسهم ذوي القربى، وبعده للإمام القائم عليه السلام مقامه، وثلاثة لليتامى، والمساكين