ويؤيد ما ذكرناه ما رواه الأصحاب عن جماعة منهم معمر بن خلاد قال:
(سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في الخز قال: صل فيه) (1) وهل تجوز الصلاة في جلده؟ فيه تردد أقربه الجواز، يؤيد ذلك رواية سعد بن سعد، عن الرضا عليه السلام قال: (سألته عن جلود الخز قال: هو ذا يلبس فقلت ذاك الوبر جعلت فداك قال: إذا حل وبره حل جلده)) (2) أما المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ففيه روايتان:
أحدهما: رواية محمد بن يعقوب الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد، رفعه (عن أبي عبد الله عليه السلام في الخز الخالص لا بأس به، أما الذي يخلط فيه وبر الأرانب، أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه) (3) ورواية أيوب بن نوح رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (الصلاة في الخز الخالص لا بأس به، أما الذي يخلط فيه وبر الأرانب، أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه) ().
والثانية: رواية داود الصرمي قال: (سألته وتارة يقول: سأل الرجل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب، فكتب يجوز ذلك) (5) والوجه ترجيح الروايتين الأوليتين وإن كانتا مقطوعتين، لاشتهار العمل بهما بين الأصحاب، ودعوى أكثرهم الإجمال على مضمونهما.
مسألة: وفي فرو السنجاب قولان، أحدهما المنع، اختاره الشيخ في الأطعمة من النهاية، والثاني الجواز، اختاره في الخلاف، وفي كتاب الصلاة من النهاية، وقال في المبسوط: أما السنجاب، والحواصل فلا بأس بالصلاة فيهما بلا خلاف.