بها، فلا يكون حجة في الوجوب، وربما نزلناها على الاستحباب تخلصا " من الخلاف.
وقال الشيخ: إذا اعتكف ثلاثة فهو بعد ذلك بالخيار، فإن اعتكف آخرين وجب الثالث وبمثله قال ابن الجنيد، وأبو الصلاح، وربما كان المستند: ما رواه أبو عبيد عن أبي جعفر عليه السلام قال (من اعتكف ثلاثة فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد أياما " أخر، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة، فلا يخرج من المسجد حتى تستكمل ثلاثة أخر) (1).
وأما (أحكام الاعتكاف) فمسائل:
[الأولى] يستحب: أن (يشترط) في اعتكافه كما (يشترط) في إحرامه، لأنها عبادة في إنشائها الخيرة، فله اشتراط الرجوع مع العارض، ودل على ذلك أيضا ": ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال (لا يكون اعتكافا " أقل من ثلاثة أيام، واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عقد إحرامك) (2) وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال (إذا اعتكف يوما " ولم يكن اشترط، فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه وإن أقام يومين ولم يكن اشترط، فليس له أن يفسخ اعتكافه، حتى يمضي له ثلاثة أيام) (3).
تفريع قال الشيخ: متى شرط المعتكف على ربه أنه (إن عرض له عارض رجع فيه) فله الرجوع أي وقت شاء ما لم يمض له يومان فإن مضى له يومان وجب عليه تمام