السابعة: قال الشيخان وابنا بابويه وأكثر الأصحاب: لا يعطى الفقير أقل مما يجب في النصاب الأول، وهو خمسة دراهم، أو عشر قراريط وقال سلار: ويجوز الاقتصار على ما يجب في النصاب الثاني، وهو درهم، أو عشر دينار، وبه قال ابن الجنيد، ولم يقدره علم الهدى، وكذا قال الجمهور.
والقول الأول أظهر بين الأصحاب، وأشهر في الروايات، رواه أبو ولاد الخياط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: (لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم) (1) ورواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يجوز دفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة). (2) فأما القول الآخر فرواه محمد بن أبي الصهبان قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام هل يجوز أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب: (ذلك جايز) (3) فالترجيح للأولى لأنها مشافهة وأقوى سندا " على أن هذه يمكن حملها على أن العطية من النصاب الثاني والثالث، فإنه يجوز إذا أدى مما وجب في الأولى إلى الفقير أن يعطى ما وجب في النصاب الثاني إلى غيره أو إليه، بحيث لا يعطى الفقير أقل مما وجب في النصاب الذي أخرج منه الزكاة.
وأما قول علم الهدى، فلم أجد به حديثا " يستند إليه والإعراض عن النقل المشهور مع عدم المعارض اقتراح، والتمسك بقوله تعالى: (آتوا الزكاة) (4) غير دال لأنه أمر بالإيتاء، ولا يدل على كيفية ذلك الإيتاء فيرجع فيه إلى الكيفية المنقولة ولا حد لأكثر ما يعطى الفقير ومنع جماعة من الجمهور ذلك، واقتصروا على ما لا يبلغ حد الغنى، وهو تمسك ضعيف، لأن المنع من تسليم الزكاة إلى الغني