يفطر، وعليه القضاء، والكفارة، قال: وقال بعض أصحابنا يقضي ولا يكفر وما ذهب إليه أشبه.
مسألة: لا يفسد الصوم بما يستدخل الفم إذا لم يتعد الحلق، كمص الخاتم والخرز (1)، ومضغ الطعام للصبي، وزق الطائر، والسواك باليابس، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لمن قبل امرأته (أرأيت لو تمضمضت) (2) فشبه القبلة بالمضمضة، وهو دلالة على أن ما يحصل في الفم لا يفطر.
فرع لو أدخل فمه شيئا، فإن كان عابثا وابتلعه ناسيا فعليه القضاء، وإن كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه، ولو تمضمض فابتلع سهوا، فإن كان متبردا فعليه القضاء وإن كان للصلاة فلا شئ عليه، وكذا لو ابتلع ما لا يقصده، مثل الذباب، أو قطر المطر، ولو فعل عمدا أفطر.
ولا بأس (باستنقاع الرجل) (3) في الماء، روى ذلك جماعه منهم محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال (يستاك الصائم أي النهار شاء ولا يستاك بعود رطب ويستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء) (4).
مسألة: يكره (مباشرة النساء) تقبيلا ولمسا، لما لا يؤمن معه من متابعة نفسه ولو كان آمنا على نفسه، كالشيخ، أو الشاب المالك أربه لم يكره، لما روي (أن النبي