وقال الباقون: تصلى على الراحلة اختيارا " كالنوافل.
لنا: أنها واجبة فلا تصلى على الراحلة، كغيرها من الفرائض، ويؤيد ذلك:
ما رواه الأصحاب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: (أيصلي الرجل شيئا من الفرائض على الراحلة فقال لا) (1) وما رووه عن علي بن فضل الواسطي قال كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله: (إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه)) (2).
مسألة: ولا يستحب لها (الخطبة) وبه قال أبو حنيفة، وظاهر مذهب أحمد، وقال الشافعي: يستحب كخطبتي الجمعة، لرواية عايشة عن النبي صلى الله عليه وآله (أنه فرغ وقد تجلت فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا يخسفان لموت أحد ولا لحياة أحد فإذا رأيتم ذلك فادعوا وكبروا وصلوا وتصدقوا، ثم قال: يا أمة محمد صلى الله عليه وآله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد صلى الله عليه وآله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ") (3).
لنا: أن شرعية الخطبة منفي بالأصل السليم عن المعارض، وما ذكره من حديث عايشة لا حجة فيه، لأنه لم يتضمن خطبة، بل دعاءا وتكبيرا وإعلاما بحكم الكسوف، وليس ذلك من الخطبة في شئ.
ومنها صلاة الجنازة: والنظر فيمن تصلى عليها وكيفيتها ولواحقها.
مسألة: تجب الصلاة على كل مسلم ومن بحكمه ممن بلغ ست سنين فصاعدا " ويستوي الذكر والأنثى، والحر والعبد، ولفظ الإسلام يطلق على كل مظهر للشهادتين ما لم يعتقد خلاف ما يعلم من الدين ضرورة، فخرج من هذه: القادحون في علي