بالالتفات إلى ما وراءه، وذلك مبطل، ولأنه موقف ليس لأحد من المؤتمين فلا تصح معه الصلاة، وقول مالك يمكن الاقتداء مع ذلك قلنا: لا نمنع الإمكان، بل نمنع وقوع ذلك شرعا "، لأنه مخالف للهيئة التي كان يتعمدها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابته، ثم لا نسلم أن إمكان الاقتداء موجب لوقوع الاقتداء كما هو مع الحائل.
مسألة: نية الايتمام شرط، وعليه اتفاق العلماء، ولا يشترط نية الإمام، وبه قال الشيخ (ره)، ومذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة: يشترط لو أم النساء، وقال أحمد: يشترط فيهما لقوله عليه السلام (الأئمة ضمناء) (1) ولا يضمن إلا مع النية.
لنا: ما رووه عن أنس (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل آخر فقام إلى جنبي حتى كنا رهطا) (2) ولأن أفعال صلاة الإمام متساوية منفردا " وجامعا "، فلا يعتبر نية الإمامة، وجواب ما ذكروه، أنا لا نسلم أن الضمان يستلزم العلم، ولم لا يكفي في ثبوت هذا الضمان نية المأموم.
فروع الأول: لو صلى بصلاة من سبقه بركعة فزايدا صح ايتمامه في الفرض والنفل، وقال أحمد: يصح في النفل، وعنه في الفرض روايتان. لنا: أن نية الإمام ليست معتبرة كما بيناه، وما روي عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وآله دخل في صلاته فتوضأ ابن عباس وصلى صلاته) (3) وأحرم عليه السلام منفردا " ثم جاء جابر وآخر فصليا بصلاته وكانت فرضا ".