طريقها ابن بكير وهو ضعيف، والثانية طريقها عثمان وسماعة وهما واقفيان، مع أنه موقوفة على سماعة، لكن التحقيق إنا إن قلنا: بوجوب سورة مضافة إلى الحمد وحرمنا الزيادة لزم المنع من قراءة سورة العزائم وإن أجزنا أحدهما لم نمنع ذلك إذا لم يقرأ موضع السجود.
يوضع ذلك ما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم، فقال: إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها، وإن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة رجع إلى غيرها) (1) وأما تحريم ما يفوت الوقت بقرائته فقد قاله في المبسوط: لأنه يلزم منه الإخلال بالصلاة أو بعضها حتى يخرج الوقت عمدا وهو غير جائز.
مسألة: وتجهر من الخمس واجبا " في الصبح وأولتي المغرب والعشاء، ويسر الباقي، قال أبو الصلاح: وهو مذهب الشيخين وأتباعهما ومن الجمهور ابن أبي ليلى وقال علم الهدى: هو من السنن الوكيدة حتى روي (أن من تركهما عامدا " أعاد) (2) وأطبق الجمهور على الاستحباب، وبه قال ابن الجنيد منا.
لنا (أن النبي صلى الله عليه وآله كان يجهر في هذه المواضع ويسر ما عداها) (3) وفعله وقع امتثالا في مقابلة الأمر المطلق فيكون بيانا " ولقوله عليه السلام (صلوا كما رأيتموني أصلي) (4).
ويؤيد ذلك من طريق الأصحاب ما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: إن