مسألة: إذا قبض الإمام الصدقة دعا لصاحبها، وهل هو على الوجوب؟ للشيخ قولان قال في الخلاف: نعم، وبه قال داود. وقال في موضع آخر: بالاستحباب، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة:
لنا قوله تعالى (وصل عليهم) (1) والأمر للوجوب، وقد بينا أن مع عدم الإمام يسقط عنهم المؤلفة والسعاة، وأما سهم السبيل فمن حصته بالجهاد يسقط إلا أن ينفق وجوب الجهاد مع عدمه، ومن لم يخصه بالجهاد لم يسقط كله.
مسألة: ينبغي أن تعطى زكاة الذهب والفضة والتبرع أهل المسكنة، وزكاة النعم أهل التجمل، روى ذلك عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (صدقة الظلف والخف تدفع إلى المتجملين من المسلمين، وصدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض للفقراء المدقعين) (2) قال ابن سنان وكيف ذلك؟ قال:
(لأن المتجملين يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس).
مسألة: ومن يستحي من طلبها يتوصل إلى مواصلته، روى ذلك أبو بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: من أصحابنا يستحي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه منها ولا أسمي له أنها من الزكاة؟ قال: (اعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن) (3).
ولو اجتمع في المستحق أسباب جاز أن يعطى بكل سبب نصيبا " لوجود المقتضي لذلك النصيب.
القسم الثاني: زكاة الفطرة وهي واجبة وفرض، وبه قال الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: واجبة وليست فرضا. وقال داود: هي سنة. ودل على الوجوب قوله تعالى (قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى) (4) وفي تفسير أهل البيت