والخلاف، الأول لمن لا عذر له، والثاني لمن له عذر لقول أبي عبد الله عليه السلام (لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا، إلا من عذر). (1) لنا ما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (أحب الوقت إلى الله تعالى، حين يدخل وقت الصلاة، فإن لم تفعل، فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس) (2) وما ذكره الشيخ، يحمل على الفضيلة يدل عليه قوله عليه السلام (وأول الوقت أفضله) والمفاضلة تقتضي الرجحان مع التساوي في الجواز وقوله عليه السلام (وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر) وسلب للجواز الذي لا كراهية فيه توفيقا بين اللفظتين.
مسألة: وأول وقت الظهر زوال الشمس، وهو إجماع العلماء ويدل عليه قوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس) (3) ودلوكها هنا هو الزوال، خلافا لابن مسعود.
ولا عبرة بخلافه لأنه منقرض. وروي عن ابن عباس أنه قال: (الدلوك هو الزوال) (4) وعن عمران (أن النبي صلى الله عليه وآله قال: دلوك الشمس زوالها). (5) ويدل عليه أيضا ما روى بريدة عن النبي صلى الله عليه وآله: (أن رجلا سأله عن وقت الصلاة، فقال: صل معنا فلما زالت الشمس، أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر) (6) وعن أبي بريدة (أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي الهجير التي يدعونها الأولى حين تدحض الشمس). (7) ومن طريق الأصحاب كثير، منه ما رواه عيسى بن أبي منصور، عن أبي عبد الله