ظاهر من القرآن، أو سنة متيقنة بمنع معونة الفاسق. واقتصر آخرون منا على مجانبة الكبائر، لما روى داود الصرمي قال: (سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا "؟ قال: لا) (1) ولا قائل بالفرق.
لنا التمسك بإطلاق اللفظ، والأصل عدم اشتراط ما زاد على المنطوق، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: (اعط من وقعت في قلبك الرحمة له، وقوله عليه السلام (لكل كبد حرى أجر)، وما روى سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: أطعم سائلا لا أعرفه مسلما "؟ قال: (اعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق ولا تعط من نصب لشئ من الحق أو دعا إلى شئ من الباطل).) وجواب علم الهدى أنا لا نعلم ما ادعاه من الإجماع، وكيف والخلاف موجود من طائفة منا، لا نعلم أعيانهم، والاحتياط لا يتقيد به إطلاق الألفاظ القرآنية، والأخبار والآيات التي أشار إليها، لم يذكرها وما يوجد من ذلك ظاهره المنع من معونة الفاسق على فسقه فلا يتناول موضع النزاع غير أن في العمل بما قاله تخلصا " من الخلاف، فكان أولى لا أنه لازم، وخبر داود المسؤول فيه مجهول فلا عمل عليه.
الوصف الثالث: أن لا يكن ممن تجب نفقته وهم الوالدان وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، والمملوك، والزوجة، ولا خلاف بين العلماء في وجوب الإنفاق على المذكورين، وفيما عداهم خلاف يأتي في موضعه، فكل من تجب نفقته لا يجوز تسليم زكاة المنفق عليه، لأنه غني به. وقد روى ذلك (2) عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا " الأب والأم والولد والمملوك والمرأة) وروى أيضا " عدة من أصحابنا عن موسى عليه السلام قلت:
من الذي يلزمني من ذوي قرابتي حق لا أحتسب الزكاة عليه؟ قال: (الوالدان