قال إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، الله يعلم أنه قد حج عنه) (1).
ويستحب للنائب أن يعيد ما يفضل معه من الأجرة عن مؤنته، ليكون قصده بالنيابة القربة، لا العوض، ويدل على أن ذلك غير لازم: أن الإجارة سبب لتملك الأجر مع فعل ما استؤجر عليه، ويؤيد ذلك رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام (قلت أعطيت الرجل دراهم يحج بها عنه، ففضل منها شئ، فلم يرده علي، قال عليه السلام هو له، ولعله ضيق على نفسه) (2) وروى محمد بن عبد الله قمي عن الرضا عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يعطي الحجة يحج بها، فيفضل منها، أيردها؟ قال لا هو له) (3).
ويستحب: أن يتم للأجير لو أعوزته الأجرة، لأنها مساعدة للمؤمن، ورفق به.
ويستحب: أن يعيد المخالف حجته، إذا استبصر، وكانت مجزية، وقد سلف بيان ذلك. ويكره: أن تنوب المرأة الصرورة. وقد سلف.
مسائل أ: من أوصى بحجة ولم يعين الأجرة انصرف الإطلاق إلى أجرة المثل، لأن الواجب العمل بالوصية مع الاحتياط للوارث، فيكون ما جرت به العادة كالمنطوق به، وهو المراد من أجرة المثل.
ب: لو أوصى أن يحج عنه، وعرف منه إرادة التكرار، فإن عين اقتصر على ما عينه، وإلا حج عنه، حتى يستوفي ثلث تركته، لأن الوصية لا تنفذ إلا في الثلث، إذا لم يجز الوارث ما زاد، ويدل على ذلك ما رواه محمد بن الحسين بن أبي خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال (سألته عن رجل أوصى أن يحج عنه، مبهما، قال يحج عنه