لعموم الأمر بالقيام ومنافية لقوله تعالى ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (1) وقاضية بالاستدبار والاقتصار على الإيماء في الركوع والسجود مع القدرة، وتخصيص العموم المقطوع به برواية الواحد غير جائز، فيسقط اعتبارها.
مسألة: وكل إقليم يتوجهون سمت الركن الذي يليهم لما بيناه من وجوب استقبال الكعبة ما أمكن، والذي يمكن أن يستقبل كل إقليم الركن الذي يليهم.
وللقبلة علامات: فأهل المشرق، يجعلون المشرق محاذيا " للمنكب الأيسر، والمغرب يقابله، والجدي خلف المنكب الأيمن، لكن الجدي ينتقل، لأنه عند طلوع الشمس مكان الفرقدين عند غروبها، والدلالة القوية القطب الشمالي وهو نجم شمالي خفي حوله أنجم دائرة، والفرقدان في طرف منها، والجدي في الطرف الآخر، فإذا حصل القطب الشمالي جعله العراقي خلف أذنه اليمنى دائما " فإنه لا يتغير، وإن تغير كان يسيرا "، ومن حقق الوقت عند الزوال من أهل العراق جعل الشمس عند الزوال على طرف حاجبه الأيمن مما يلي الأنف.
وقد روى محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: (سألته عن القبلة، فقال: ضع الجدي في قفال وصل) (2) وكل من جعله قبلته الحرم أمر بالتياسر، وهل هو على الوجوب؟ ظاهر كلام الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل والخلاف الوجوب، وقد بينا ضعف الرواية بذلك.
والأقرب أنا لو قلنا بالاستقبال إلى الحرم لقلنا باستحباب التياسر لعدم الدلالة على الوجوب، ورواية المفضل دالة أنه للاستظهار والاحتياط لا تحتيما "، والانحراف إلى يسار المصلي، لما روي عن أبي عبد الله عليه السلام (سئل لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ قال: لأن للكعبة ستة حدود، أربعة منها على يسارك، واثنان منها على