لنا ما روى بريدة قال: (كان النبي صلى الله عليه وآله لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي) ولأن يوم الفطر يجب الإفطار فيه فيستحب المبادرة إليها، وفي الأضحى مأمور بالصلاة لا غير فيستحب المبادرة إليها.
ومن طريق أهل البيت عليهم السلام ما رواه جراح المدايني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أطعم يوم الفطر قبل أن تصلي ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام) (1) وظاهره إطلاق الكراهية والأكل من الأضحية مستحب فكان الأكل بعد عوده لأن الصلاة قبل التضحية، وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا تأكل يوم الأضحى إلا من أضحيتك، إن قويت وإن لم تقو فمعذور) (2).
مسألة: العدد شرط في العيدين كالجمعة، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي:
لا يشترط وقال ابن أبي عقيل منا: يعتبر في الجمعة خمس وفي العيدين سبع وفرقه متروك بالإجماع، لنا كل من أوجب العيدين شرط العدد وقد بينا الوجوب.
مسألة: ويسقط العيدان عن المرأة، والمسافر، والعبد وجوبا " لا استحبابا "، لنا ما روي (أن النبي صلى الله عليه وآله لم يصل العيد بمنى لكونه مسافرا ") ولما روي (من أنها لا تقام إلا في مصر) والبحث فيه كالجمعة، أما النساء فلا شبهة عندي في أنه لا يستحب في حق ذوات الهيئة، ويستحب لمن عداهن، لقول أبي عبد الله عليه السلام (لا يخرجن وليس على النساء خروج أقلوا لهن الهيئة حتى لا يسألونكم الخروج) (3) وروى عبد الله بن سنان قال: (إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للعواتق في الخروج في العيدين للتعرض في الرزق) (4) وما روي عن أم عطية قالت: (كنا نؤمر أن نخرج يوم