المقدمة السادسة [فيما يسجد عليه].
مسألة: لا يجوز السجود على ما ليس بأرض، ولا من نباتها كالجلود، والصوف، وبه قال علماؤنا، وأطبق الجمهور على الجواز. لنا أن السجود وظيفة شرعية تتلقى كيفيتها عن الشرع والسجود على الأرض وما أنبتته مما وقع الاتفاق عليه، فيقتصر عليه ولأن السجود أبلغ شئ في التذلل فيكون على أبلغ الأحوال وأتمها في الخضوع، ولأن سجود النبي صلى الله عليه وآله على الأرض بيان للواجب المطلق فيكون واجبا ".
روى خباب قال: (شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حر الرمضاء في جباهنا، وأكفنا فلم يشكنا) (1) وهو دليل سجوده على الأرض لأنه لو كان سجوده على الفرش مساويا " للأرض لما افتقروا إلى الشكوى ولا شكاهم، وعن رافع بن أبي رافع، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله تعالى، ثم يسجد ممكنا " جبهته من الأرض) لا يقال: كل مستقل أرض لأنا نقول:
الإطلاق ينصرف إلى المعهود.
ثم يدل على أن المراد نفس الأرض ما روي عن الصادق عليه السلام وقد سئل عن السجود على الحصر والبواري فقال: (لا بأس وأن تسجد على الأرض أحب إلي، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحب أن يمكن جبهته الأرض، فإني أحب لك ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبه) (2).
ومن طريق الأصحاب ما روى الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن الرجل