مما ترك، وحج عنه وليه النذر، فإنما هو دين عليه) (1).
قال الشيخ في التهذيب: حج الولد على الاستحباب، لرواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل نذر إن عافى الله ابنه ليحجنه، فعافى الله الابن ومات الأب، قال عليه السلام الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده، قلت هي واجبة على الابن قال هي واجبة على الأب من ثلثه) (2).
تتمات الأول: ليس من شرط الإجارة تعيين موضع الإحرام، وللشافعي قولان.
لنا: أن المواقيت متعينة لكل جهة، لا يجوز عندنا الإحرام قبلها، ولا بعدها، فهي غنية عن التعيين.
الثاني: لو قال حج عني بنفقتك، كانت الإجارة باطلة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: صحيحة. لنا: أن الأجرة مجهولة، فلا يصح معها الإجارة.
الثالث: لو قال له اثنان حج عنا، فإن أرادا حجة واحدة، وكانت مندوبة صح، لأنها طاعة يصح النيابة فيها، فكما تصح النيابة فيها عن واحد يجوز عن اثنين ولا كذا لو كان عن حجتين واجبتين، أو استأجراه ليحج عن كل واحد حجته، وقال الشافعي: لو نوى لهما انقلب إليه.
ولنا: أن الحج عبادة يفتقر إلى النية، ولم ينوها لنفسه فلا ينقلب إليه. وقد روي في أخبارنا، كما قال الشافعي، روى علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يشترك في حجته الأربعة والخمسة، فقال إن كانوا صرورة، فلهم أجر ولا يجزي منهم من حجة الإسلام، والحجة للذي حج).