ذلك لمن يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (1) وحجة الشيخ ضعيفة، لأنا لا نسلم أنه أتى بصورة الإفراد، وذلك أنه أخل بالإحرام للحج من ميقاته، وأوقع مكانه العمرة، وليس مأمورا " بها، فيجب أن لا يجزيه.
وشرط الإفراد (النية) لما قلناه في نية التمتع، وأن يقع في (أشهر الحج) لقوله تعالى (الحج أشهر معلومات) أي وقته، وعليه اتفاق العلماء، وأن يقع في (الميقات) وسنبين القول فيه، أو من (دويرة أهله) إن كانت أقرب إلى عرفات من الميقات.
وأما القران: فهو: أن يضم إلى إحرامه سياق هدي، ولا فرق بينه وبين المفرد، إلا في سياق الهدي، وأطبق الجمهور على خلافه، وقالوا القران: هو أن يحرم بعمرة وحج معا لما روى عن ابن عباس عن عمر قال (سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك ركعتين، وقل لبيك بعمرة في حج) (2) ولقوله عليه السلام (أهلوا يا آل محمد بعمرة في حجة) (3).
لنا: ما روى عبد الله بن أحمد بن حنبل بإسناده إلى أبي شيخ قال (كنت في ملأ من أصحاب رسول الله عند معاوية بن أبي سفيان، فناشدهم الله عن أشياء وكلما قالوا نعم، يقول وأنا أشهد، ثم قال أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن جمع بين حج وعمرة، قالوا أما هذه فلا، فقال أما أنها معهن) وما يروونه عن معاوية وإن كان عندنا ليس بحجة، لكنه عند أصحاب الحديث منهم حجه، ثم هو يطابق ما نقله الأصحاب عن أهل البيت عليهم السلام، ولأن الإحرام بالحج أو بالعمرة يستوعب فوايد الإحرام كلها، فلا يكون للإحرام بالأخير فايدة.