الخبيث منه تنفقون) (1) وروي عنه عليه السلام (أنه نهى أن يؤخذ خرزات المال) وهو خياره وقد روى الأصحاب أن المصدق يقسم المال قسمتين ويخير المالك حتى تبقي الفريضة) (2).
وقال بعض الجمهور: يقسم المال ثلاثة أصناف: أجود، وأدون، وأوسط، وتؤخذ الفريضة من الأوسط، وما ذكره الأصحاب أعدل لأن فيه وصولا إلى الحق من غير تسلط على أرباب المال.
مسألة: المهر إذا كان زكاتيا " معينا " جرى في الحول من حين العقد وإن لم يقبضه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجري فيه قبل القبض لأنه مضمون على الزوج فكأنه لم يزل عن ملكه. ولنا أنه مال مملوك ملكا " تاما " فتجب فيه الزكاة، كما لو كان في يد الوكيل أو الودعي ولو كان الزوج مانعا " لم يجر فيه وكان كالمغصوب ومع تمكنها منه تستأنف الحول.
مسألة: إذا قبضت المهر وطلقها قبل الدخول رجع بنصف المهر مما بقي في يدها وكانت الزكاة من نصيبها، وللشافعي قولان: أحدهما ترجع بنصف الموجود ونصف القيمة المخرج لأن القدر المخرج يجري مجرى التالف فكما لو تلف الكل لزمها نصف القيمة كذا في تلف البعض.
لنا أنه يمكن الرجوع بنصف المفروض فلا ترجع بالقيمة، ولا كذا لو تلف الكل لأنه لا طريق إلى استعادة نصف المقروض، ولو طلقها قبل الإخراج أخذ نصف الموجود وأخرجت الزكاة من نصيبها لمثل ما قلناه، ولو تلف النصف فله الباقي وعليها الزكاة ولو كان الكل باقيا قاسمهما ولزمها في نصفها الزكاة لمثل ما قلناه.
مسألة: لو اشترى ماشية زكوية جرت في الحول من حين العقد، ولو كان