جعفر الباقر عليه السلام (1) وقد سبقت وليس من السنة أن يلتفت الإمام بعد الفراغ من الإقامة يمينا " وشمالا، ولا يقول استووا يرحمكم الله، لعدم ما يدل على تشريعه.
الثانية: من أحدث في الصلاة أعادها، ولم يعد الإقامة، وبه قال الشيخ في المبسوط لأن الطهارة ليس من شرطها فلا يكون له أثر في إعادتها، أما لو تكلم أعاد الإقامة والصلاة لما سلف من الرواية عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة) (2) وما رواه أبو هارون المكفوف قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك) (3).
الثالثة: من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام، وإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين وقد قامت الصلاة، وبذلك قال الشيخ في النهاية والمبسوط: والوجه أن ذلك أهم فصول الإقامة.
ويؤيده رواية معاذ بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه فخشي أن هو أذن وأقام أن يركع الإمام فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وليدخل في الصلاة) (4) وإنما قدم الشيخ التكبير لأن الواو تقتضي الجمع لا الترتيب، وينبغي أن يكون العمل على صورة الرواية لأنه نهاية الإقامة فيحصل الترتيب المشترط، ويسقط ما تقدم لأجل ضيق الحال، ويقوم المأموم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، وبه قال أحمد ومالك، وقال الشافعي: إذا فرغ المؤذن من الإقامة.