(لا تلتفتوا في صلاتكم فإنه لا صلاة للملتفت) وجوابه منع الرواية بضعف عبد الله ابن سلام، ثم الالتفات قد يكون بكله وقد يكون بوجهه والثاني لا يبطل والأول يبطل لأنه بالتفات وجهه لا يخرج عن الاستقبال بخلاف الالتفات بكله، وعلى هذا التقدير يمكن حمل رواية عبد الله بن سلام على الالتفات بكله، ويدل على ما ذكرناه ما روى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله) (1).
مسألة: ويكره التثاؤب، والتمطي، والعبث، والتنخم، والبصاق، وفرقعة الأصابع وعليه فتوى العلماء لأن التثاؤب، والتمطي، والعبث استراحة في الصلاة وتغيير لهيئتها المشروعة، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي عليه السلام: (لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي) وروي (أنه كان يأخذ النخامة في ثوبه وهو يصلي).
ويؤيده ما رواه الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، قال: يؤمي برأسه ويشير بيده والمرأة تصفق بيدها) (2) (وعن الرجل يتثأب في الصلاة ويتمطى، قال: هو من الشيطان ولن يملكه) (3) وفيه إشعار بأرجحية الامتناع مع الإمكان، ولأن استحباب الإقبال على الصلاة بالقلب يمنع من التعريض للتشاغل.
وروى أبو بصير قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قمت إلى الصلاة فاعلم أنك بين يدي الله، فإن كنت لا تراه فاعلم أنه يراك، فاقبل قبل صلاتك، ولا تمتخط ولا تبزق، ولا تنقض أصابعك، ولا تورك، فإن قوما " عذبوا بنقض الأصابع والتورك في الصلاة) (4) وفحوى هذه الرواية تمنع من العبث بل هو بالكراهية أولى.
مسألة: ويكره نفخ موضع السجود لما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (أربع