الثاني: لا يجزي بغير العربية وتجزي الترجمة لو لم يقدر على التعلم بالعربية كما قلناه.
الثالث: الترتيب واجب يبدأ بالشهادة بالوحدانية، ثم النبوة، ثم بالصلاة عليه وعلى آله، ولو عكس لم يجزه وقوفا " على ما نقل عن صاحب الشرع، وقال الشافعي: يجزيه لحصول المعنى ولا نسلم أن المراد هو المعنى كيف كان، وقال أيضا ":
ذكر من غير جنس المعجز فلا يجب فيه الترتيب كالخطبة، وجواب ما ذكره منع المساواة لأنه ذكر متعين اللفظ فخالف الخطبة لأن المأمور في الخطبة بما يسمى خطبة وليس موضع النزاع كذلك.
مسألة: ويستحب الجلوس في التشهدين متوركا " وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة فيهما مفترشا "، وقال الشافعي وأحمد: في الأول مفترشا " وفي الثاني متوركا "، لرواية أبي حميد. وبالجملة عند الشافعي يتورك لكل تشهد يتعقبه التسليم.
لنا ما رواه ابن مسعود قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس وسط الصلاة وآخرها متوركا ") وما رووه عن ابن الزبير قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى) (1) واللفظ على إطلاقه.
ومن طريق أهل البيت عليهم السلام ما رواه حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما، ولكن ظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى، وأليتاك على الأرض وطرف إبهام اليمنى على الأرض، وإياك والقعود على قدمك، فلا تبصر في التشهد والدعاء) (2).