صدقة) (1)، وقوله عليه السلام (لا تحل لنا الصدقة) (2).
لنا قوله عليه السلام (كل معروف صدقة) (3)، وقد كان يستقرض المال ويهدي له وكل ذلك صدقة وربما فرق قوم بين ما يخرج على سبيل سد الخلة ومساعدة الضعف طلبا " للأجر، وبين ما جرت العوايد بالتردد كالقرض والهدية.
الرابعة: الذين يمنعون الزكاة من ولد عبد المطلب وهم اليوم بنو أبي طالب والعباس، والحرث، وأبي لهب، لقوله عليه السلام (يا بني عبد المطلب أن الصدقة لا تحل لي ولا لكم) (4)، وقوله عليه السلام (إن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب) (5)، وقول جعفر بن محمد عليه السلام (أن الصدقة لا تحل لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم) (6) وعلى تحريمها على هؤلاء إجماع العلماء. وهل يدخل معهم بنو المطلب؟ قال أبو حنيفة: لا وهو اختيار أكثر علمائنا. وقال الشافعي: نعم، وبه قال المفيد في الرسالة الغرية، لقوله عليه السلام لقوله عليه السلام (إنا وبنو المطلب لم نفرق في جاهلية ولا إسلام نحن وهم شئ واحد).
ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة أن الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سمعتهم ولا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا " ويكون ممن تحل له الميتة) (7).
لنا التمسك بعموم آية الصدقة وما ذكروه من الخبر، ليس له لفظ عموم