أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي وكرهه) (1).
فرع لو وقعت جبهته على المرتفع فإن كان أزيد من لبنة وجب جرها وإن كان دون ذلك يستحب جرها إلى المعتدل، وفي رواية أخرى (رفعه ثم وضعه) (2) والأولى أنسب تقصيا " من الزيادة إلا مع الاضطرار ويمكن الجمع بينهما بأن يحمل الأولى على مرتفع يصح معه السجود فيجب السحب لئلا يزيد في السجود، وإن كان أزيد جاز الرفع لأن السجود لا يتحقق معه.
مسألة: ويستحب أن يصيب الأرض بأنفه مضافا " إلى جبهته وهو الإرغام، ولا يجوز الاقتصار على الأنف دون الجبهة، وقال إسحاق: يجب السجود على الأنف كالجبهة لقوله عليه السلام ((لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبهة) (3) واجتزأ أبو حنيفة بأيهما اتفق لأنهما كالعضو الواحد.
لنا قوله عليه السلام (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم) (4) ولم يذكر الأنف فيحمل روايتهم على الاستحباب، ويؤيد ذلك ما روي عن أهل البيت عليهم السلام منه ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (سألته عن حد السجود فقال: ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك) (5) وأما استحباب الإرغام بالأنف فعليه علماؤنا، وروى ذلك زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدين، والركبتين، والابهامين، وترغم الأنف، إرغاما