حال ردته أخدت منه سواء بقي أو لحق بدار الحرب. وقال الشافعي وأحمد: تسقط لأنه ممنوع من ماله وقلنا هو متحرم بالإسلام فيلزمه أحكامه.
قال الشيخ في المبسوط: وإن لحق بدار الحرب فلا يقدر عليه زال ملكه وانتقل ماله إلى ورثته إن كان له ورثة وإلا فإلى بيت المال وفيما ذكره إشكال، لعدم ما يدل على زوال ملكه والأقرب أنه لا يزول إلا بقتله أو موته نعم يمنع منه.
مسألة: الغنيمة تملك بالحيازة وتجب الزكاة إذا بلغت حصة الواحد نصابا " وحال عليها الحول، ولا يجب الإخراج إلا عند قبضه لأن الزكاة تجب في عينه سواء كانت الغنيمة جنسا " أو أجناسا ". وقال الشافعي: تجب لو كانت أجناسا " لأن للإمام الخيرة في تعيين حصة الغانم. ونحن نمنع ذلك والمأمور لا تسقط عنه الزكاة لأنه مالك لماله ملكا " تاما " إلا أن يتبرع أمواله ويمنع منها لأنها تعود كالمغصوبة وإمكان التصرف شرط الوجوب.
الركن الرابع [في المستحق] و النظر في الأصناف والأوصاف واللواحق.
والأصناف ثمانية: الفقراء، والمساكين وقد اختلفت في أيهما أسوء حالا.
قال الشيخ في المبسوط والجمل: الفقير الذي لا شئ له والمسكين من له بلغة لا تكفيه وبه قال الشافعي، واحتج بقوله تعالى (وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر) (1) ولقوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء) (2) ومن شأنهم البدئة بالأهم، ولأنه فعيل بمعنى مفعول كأنه مكسورة فقارة الظهر، ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (اللهم