قلت: كنت مريضا " لم أصل نافلة، قال: ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر فيه) (1).
المقصد الرابع [في الجماعة والنظر في أطراف] الأولى: الجماعة مستحبة في الفرائض متأكدة في الخمس، ولا تجب إلا في الجمعة، والعيدين مع الشرائط عندنا، وبه قال أكثر العلماء، وقال أحمد:
تجب في الخمس وليست شرطا "، وقال ابن شريح: تجب في الخمس على الكفاية وقال داود: على الأعيان، لقوله عليه السلام (ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاضية) (2) ولما روي عنه عليه السلام أنه قال: (هممت أن آمر بحطب ثم آمره بالصلاة فيؤذن لها ثم أن رجلا يؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم) (3).
وقد روى هذا الحديث بطريق أهل البيت عليهم السلام عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: (إن أناسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أبطأوا عن الصلاة في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يوشك أن يدع قوم الصلاة في المسجد أن يؤمر بحطب فيوضع على أبوابهم ويوقد عليهم فتحترق بيوتهم) (4).
لنا: قوله عليه السلام (تفضل صلاة الجماعة [الجمعة] صلاة الغد بخمس وعشرين صلاة) (5) ولأن النبي صلى الله عليه وآله لم ينكر على من تأخر، وقال صلينا في رجالنا، ولأنا لم