كتاب الخمس يجب في ستة أشياء:
الأول: الغنائم التي تؤخذ من دار الحرب من الأموال والأناسي والأرضين والآلات وجميع ما يصح تملكه ما لم يكن غصبا من مسلم، وسيأتي شرح القول فيها إن شاء الله تعالى.
الثاني: المعادن وهي كل ما استخرج من الأرض مما كان فيها، وهو مشتق عن عدن بالمكان إذا أقام فيه، ومنه جنات عدن. والخمس فيها واجب على اختلافها منطبعة كانت كالذهب والفضة والحديد والرصاص، أو غير منطبعة كالياقوت والفيروزج والبلخش والعقيق، أو المائعة كالنفط والقار والكبريت. وقال الشافعي: لا يجب إلا في الذهب والفضة، لقوله عليه السلام (لا زكاة في حجر) (1) والواجب زكاة وهو ربع العشر.
وقال أبو حنيفة: في رواية تجب في المنطبعة دون غيرها، والواجب خمس لا زكاة كما قلناه.
لنا أنه مال حصل من الأرض فوجب فيه الخمس كالزكاة، ولأنه غنيمة فيجب فيه الخمس، لعموم الآية (2)، ولقوله عليه السلام (ما لم يكن في طريق مائي أو قرية عامرة