نر أحدا " من فقهاء الإسلام يحكم بفسوق من صلى منفردا "، وما رووه لا حجة فيه على الوجوب، لأنه أجاز أن الجماعة تطرد الشيطان وإن الانفراد ربما يؤدي إلى استحواذه وهو مؤذن بالاستحباب.
وقوله عليه السلام: (فعليك بالجماعة يؤذن بالحث دفعا " للاستحواذ، وكذا قوله لقد هممت أن آمر بالصلاة: فاهتمامه ولم يفعل ولم يضيق دليل عدم الوجوب، ولا ينبغي ترك الجماعة إلا لعذر عام، كالمطر، والوحل، والرياح الشديدة، أو خاص، كالمرض، والخوف، ومدافعة الأخبثين، وحضور الطعام مع قوة الشهوة، أو فوات رفقة، أو هلاك طفل، أو مداواة عليل، ويمثل ذلك ما شاكله، لكن لا ينتفي هذا الحث إلى الوجوب، ولا يجب على جار المسجد السعي وإن سمع إقامة الصلاة، لقوله عليه السلام (جعلت لي الأرض مسجدا وأينما أدركتني الصلاة صليت) (1) وقوله عليه السلام (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) (2) يراد به الاستحباب والمبالغة في نقصان ثواب المنفرد عن الجماعة.
مسألة: ولا يجمع في نافلة عدا ما استثني، وهي (صلاة الاستسقاء والعيدين).
مع اختلال شرائط الوجوب، وهو اتفاق علمائنا، وقال أحمد، وجماعة منهم: يجوز الاجتماع في النوافل وسن في الاستسقاء والكسوف والتراويح.
لنا: ما رووه عن زيد بن ثابت قال: (جاء رجال يصلون بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج مغضبا وأمرهم أن يصلوا النوافل في بيوتهم) (3) وعنه عليه السلام (أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) (4).
ومن طريق الأصحاب رواية ابن سنان، وسماعة بن مهران جميعا " عن أبي